الفصل الثاني — التوظيف
المادة 8
يعين المفتشون الرئيسيون للتجارة ، والموظفون طبقا لاحكام المادة 6 أعلاه ، كمتمرنين ويمكن ترسيمهم بعد سنة من التمرين اذا كانوا مسجلين فى قائمة القبول في الوظيفة التي تقررها بالاستناد لتقرير رئيس المصلحة وضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، لجنة للترسيم يحدد تشكيلها بموجب قرار من وزير التجارة .
ويعين المترشحون المقبولون من طرف لجنة الترسيم في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة II من قبل السلطة التي لها حق التعيين وذلك مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 .
وفي حالة عدم الترسيم ، يجوز لهذه السلطة . بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك ، اما منح المعنى بالامر تمديد!
في التمرين لمدة سنة واما تسريحه مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين