الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 4
تطبيقا للمادة 10 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه ، يمكن للمفتشين الرئيسيين للتجارة أن يشغلوا وظائف نوعية لمدير ونائب مدير بالولاية للتجارة والاسعار والتوزيع ويمكن أن تمنح . وظيفة رئيس مكتب بالادارة المركزية المفتشين الرئيسيين للتجارة ضمن نفس الشروط التي تمنح بها للمتصرفين وضمن الحدود المنصوص عليها في المادة 6 من المرسوم رقم 67-134 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك المتصرفين