مرسوم
· ج.ر عدد 4 لسنة 1973
مرسوم مؤرخ في 8 ذى القعدة عام 1392 الموافق 14 ديسمبر سنة 1972 يتضمن انهاء مهام مدير المكتب الوطني لتجارة وصناعة السينما. 87. 87
المادة 2
تنقل اصول وخصوم الشركة المحلية للاشغال الخاصة بولاية الجزائر الى المؤسسة العمومية المسماة شركة الاشغال لولاية الجزائر المشار اليها اعلاه.
للمفتشين الرئيسيين للتجارة.
ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير التجارة ووزير الداخلية ، وبمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 4 منه 6 يرسم ما يلى :