الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
يقوم المفتشون الرئيسيون للتجارة بتوجيه وتنشيط ومراقبة أعمال الموظفين التابعين لوزارة التجارة .
ويقومون بالتحقيقات الاقتصادية الأكثر أهمية أو ذات الصعوبات المتميزة. كما يقومون باعداد التعليمات اللازمة لتنفيذ التنظيم الخاص بالاقتصاد التجاري وبالاسعار .
ويتابعون نشاط الهيئات الموضوعة تحت وصاية وزارة التجارة والمكلفة بالاسعار والتسويق والتصدير والاستيراد كما يمكن ان يكلفوا علاوة على ذلك بمهام خصوصية في نطاق اختصاصات وزارة التجارة وبالتعليم 88 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 7 ذو الحجة عام 1392 ه و للمفتشين الرئيسيين للتجارة الصلاحية لشغل مناصب ذات مسؤولية في الهيئات العمومية التابعة لوزارة التجارة .