مرسوم
· ج.ر عدد 4 لسنة 1973
مرسوم مؤرخ في 8 ذى القعدة عام 1392 الموافق 14 ديسمبر سنة 1972 يتضمن انهاء مهام مدير المكتب الوطني لتجارة وصناعة السينما. 87. 87
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 19
ان شروط الاقدمية المنصوص عليها في المادتين 10 و 18 اعلاه، لا يحتج بها على المديرين الجهويين ورؤساء المراكز والمفتشين الرئيسيين المنتدبين القائمين بعملهم عند تاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 والذين تم ادراجهم بصفة مفتشين رئيسيين للتجارة أو متصرفين 90 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 7 ذو الحجة عام 1392 ه