مرسوم
· ج.ر عدد 4 لسنة 1973
مرسوم مؤرخ في 8 ذى القعدة عام 1392 الموافق 14 ديسمبر سنة 1972 يتضمن انهاء مهام مدير المكتب الوطني لتجارة وصناعة السينما. 87. 87
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 18
يمكن أن يتم التعيين فى الوظائف النوعية لمدير ونائب مدير التجارة بالولاية ضمن الشروط المحددة في المادة 7 من المرسوم رقم 71-242 المؤرخ في 2 شعبان عام 1391 الموافق 22 سبتمبر سنة 1971 والمتضمن تحديد كيفيات تعيين أعضاء المجالس التنفيذية للولايات وبعض اصناف الموظفين التابعين للولاية وذلك بصفة انتقالية وخلافاً لاحكام المادة 10 أعلاه