الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 17
ان مفتشى الاسعار والتحقيقات الاقتصادية وكذا الملحقين الاداريين المرسمين والحائزين لشهادة الليسانس في الحقوق أو العلوم الاقتصادية أو لشهادة معترف بمعادلتها والبالغين من العمر 50 سنة على الأكثر والمثبتين 5 سنوات على الاقل من الخدمة الفعلية كموظفين عند أول يناير من السنة التي يتم فيها الادراج ، يجوز إدراجهم أيضا كمفتشين رئيسيين وذلك لغاية 31 ديسمبر سنة 1976 ويرسمون بعد فترة من التمرين تدوم سنة وضمن الشروط المحددة في المادة 8 أعلاه