مرسوم
· ج.ر عدد 4 لسنة 1973
مرسوم مؤرخ في 8 ذى القعدة عام 1392 الموافق 14 ديسمبر سنة 1972 يتضمن انهاء مهام مدير المكتب الوطني لتجارة وصناعة السينما. 87. 87
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 16
يرسم المفتشون الرئيسيون للتجارة المدرجون ضمن أحكام المادة السابقة اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية وحسب الشروط التالية :
بعد سنة من توظيفهم في منصب مدير جهوى اذا كانوا مرسمين في سلك محافظى مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية عند أول يوليو سنة 1962 ، ۔ بعد أربع سنوات من توظيفهم في منصب مدير جهوى أو مفتش رئيس منتدب لمصلحة مراقبة الاسعار اذا كانت تتوفر فيهم الشروط المنصوص عيها في المقطع السابق .