الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 14
خلافاً للمقطع 2 من المادة 6 أعلاه يمكن للمفتشين التابعين لمصلحة مراقبة الاسعار والتحيقات الاقتصادية | والملحقين الاداريين لوزارة التجارة المرسمين والمثبتين عند تاريخ المسابقة خمس سنوات على الاقل من الخدمة الفعلية في سلكهم والذين تابعوا تكويناً لا تقل مدته عن ثلاثة أشهر ويكون برنامجه قد حدد بموجب قرار مشترك من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير التجارة ، ان يتقدموا ، بناء على رأى موافق من رؤساء مصالحهم الى الامتحانين المهنيين الأولين اللذين سيجرى تنظيمهما .