الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 13
يؤدى المفتشون الرئيسيون للتجارة وكذا المتصرفون القائمون بوظائف مدير أو نائب مدير التجارة بالولاية، اليمين، ويزودون بشهادة توظيف تلصق عليها صورتهم ويلزمون باظهارها عند أول طلب .
وقبل الشروع في العمل، يؤدى المفتشون الرئيسيون اليمين التالية أمام المحكمة التابعة لمحل اقامتهم أو لمقر المديرية الجهوية :
أقسم بالله أن أقوم بوظيفتى أحسن قيام وبأمانة وان أحافظ بدقة على السر المهنى » . ويصادق على ذلك مجاناً كاتب ضبط المحكمة وتدرج المصادقة في شهادة التوظيف ولا تجدد اليمين اذا لم يقع انقطاع نهائى عن الوظيفة مهما كانت الاختصاصات المخولة على التوالى للمفتشين الرئيسيين ولا يلزم المفتشون - الرئيسيون الذين شغلوا وظيفة في مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية قبل تعيينهم كمفتشين رئيسيين والذين أدوا بعد نفس هذه اليمين بتجديدها ولا يلزم المفتشون الرئيسيون الذين يستأنفون عملهم عقب انقطاع موقت عن الوظيفة بسبب عطلة طويلة الاجل أو الحاق أو احالة على الاستيداع ، بتجديد اليمين • غير انه يتعين سحب شهادة التوظيف في حالات الانقطاع الموقت عن الوظيفة المشار اليه في المقطع السابق ، وتعاد هذه الشهادة عند استئناف العمل .