مرسوم
· ج.ر عدد 4 لسنة 1973
مرسوم مؤرخ في 8 ذى القعدة عام 1392 الموافق 14 ديسمبر سنة 1972 يتضمن انهاء مهام مدير المكتب الوطني لتجارة وصناعة السينما. 87. 87
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 12
تحدد النسبة القصوى للمفتشين الرئيسيين للتجارة الممكن الحاقهم أو احالتهم على الاستيداع ب 15 % من عدد وظائف هذا السلك المنصوص عليها في الميزانية .