مرسوم
· ج.ر عدد 4 لسنة 1973
مرسوم مؤرخ في 8 ذى القعدة عام 1392 الموافق 14 ديسمبر سنة 1972 يتضمن انهاء مهام مدير المكتب الوطني لتجارة وصناعة السينما. 87. 87
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 10
يمكن تعيين المفتشين الرئيسيين للتجارة المثبتين على التوالى خمس سنوات وثلاث سنوات من الاقدمية بصفتهم مرسمين في رتبتهم ومسجلين مسبقاً في قائمة الكفاءة المعدة ضمن الشروط المحددة بموجب قرار من وزير التجارة ، في الوظائف النوعية لمدير ونائب مدير التجارة والاسعار والتوزيع بالولاية .