المادة 7
يجب على المترشحين ان يكونوا في نطاق التوظيف بطريق المسابقة المتممة على اساس الشهادات لمهندسي الدولة الاحصائيين والاقتصاديين جزائريين بالغين أكثر من 21 عاما واقل من 25 عاما عند اول يوليو من سنة المسابقة وخائزين لاحدى الاجازات التالية :
اجازة الاحصائي الممنوحة بعد خمس سنوات من الدروس | - في مدرسة عليا متخصصة للاحصاءات ،
- اجازة المهندس الرياضى أو للاعلام المسلمة من قبل مدرسة للمهندسين ومن مستوى يعادل 5 سنوات من التعليم الاعلى المتخصص اجازة القسم الاول من المدرسة الوطنية للاحصاء - والادارة الاقتصادية لباريس .
اجازة القسم الاول من المركز الاوروبي لتكوين الاحصائيين الاقتصاديين للبلدان النامية بباريس دكتورة المرحلة الثالثة للاقتصاد والاقتصاد التحليلي الرياضى والاحصاء والرياضيات المطبقة والاحصاء الاعلامي أو احصاء الجماعات البشرية كل اجازة أخرى ستحدد فيما بعد •