مرسوم
· ج.ر عدد 89 لسنة 1969
مرسوم مؤرخ في 4 شعبان عام 1389 الموافق 15 اكتوبر سنة 1969 يتضمن انهاء مهام قنصل عام مساعد 1432
المادة 6
تحدث وظيفة نوعية لرئيس مكتب الاحصاءات المكلف بادارة مكتب الاحصاءات