المادة 4
يعين مهندسو الدولة الاحصائيون والاقتصاديون الذين جرى توظيفهم خارج المصالح التابعة للوزير المكلف بالاحصاء ، بموجب قرار مشترك بين هذا الاخير والوزير الذي يهمه الامر ..
المادة ه : يمكن لمهندسي الدولة الاحصائيين والاقتصاديين اما ان يكونوا موضوعين تحت تصرف احد الوزراء الممارسة وظائفهم في مصلحة احصائية أو اقتصادية واما ان يكونوا موضوعا لتحويلات طبقا لاحكام الفصل الرابع من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية .