مرسوم
· ج.ر عدد 30 لسنة 1970
مرسوم مؤرخ في 20 محرم عام 1390 الموافق 27 مارس سنة 1970 يتضمن انهاء مهام نائب مدير
المادة 6
لا يمكن لوكيل الدولة التابع لمحل السكنى ان يطالب بالتأشير على هامش سجل الحالة المدنية باللقب الممنوح بموجب هذا المرسوم الا بعد انقضاء مدة عام وبعد التثبت من عدم تقديم أي اعتراض امام الجهة القضائية المختصة وذلك وفقا للمادة 8 من القانون المؤرخ فى 24 جيرمينال السنة الحادية عشرة والمتمم بالامر المؤرخ في 23 غشت سنة 1958 .