مرسوم
· ج.ر عدد 30 لسنة 1970
مرسوم مؤرخ في 20 محرم عام 1390 الموافق 27 مارس سنة 1970 يتضمن انهاء مهام نائب مدير
المادة 5
ان الآنسة زبالح صبحية ، المولودة في 24 فبراير سنة 1970 بمدينة الجزائر) شهادة الميلاد رقم 484 لبلدية الجزائر) ستلقب من الآن فصاعدا : بالحاج صبحية .