مرسوم
· ج.ر عدد 30 لسنة 1970
مرسوم مؤرخ في 20 محرم عام 1390 الموافق 27 مارس سنة 1970 يتضمن انهاء مهام نائب مدير
المادة 2
ان السيد زبالح فارس ، المولود في 19 يناير سنة 1963 بمدينة الجزائر) شهادة الميلاد رقم 592 لبلدية الجزائر) سيلقب من الآن فصاعدا : « بالحاج فارس » •