مرسوم
مرسوم مؤرخ في 15 محرم عام 1386 الموافق 6 مايو سنة 1966 يتضمن تعيين الكاتب العام لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية 440
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد بو علام أو الصديق كاتبا عاما لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية •
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير العمل والشؤون الاجتماعية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 15 محرم عام 1386 الموافق 6 مايو سنة 1966 • هواري بومدين المطبعة الرسمية 7 و 9 نهج تروليي - الجزائر -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.