مرسوم
· ج.ر عدد 1 لسنة 1968
مرسومان مؤرخان فى 21 رمضان عام 1387 الموافق 22 ديسمبر سنة 1967 يتضمنان تعيين نائبي مدير . 12
المادة 3
يكلف وزير الانباء بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 21 رمضان عام 1387 الموافق 22 ديسمبر سنة 1967 .
هواري بومدين •