مرسوم

مراسيم مؤرخة في 9 ذي الحجة عام 1385 الموافق 31 مارس سنة 1966 تتضمن حركة في السلك الدبلوماسي والقنصلي 348

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.