مرسوم · ج.ر عدد 28 لسنة 1981
مرسوم مؤرخ في 27 شعبان عام 1401 الموافق 30 يونيو سنة 1981 يتضمن انهاء مهام الامين العام لكتابة الدولة للصيد البحرى. 978

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.