مرسوم
· ج.ر عدد 28 لسنة 1981
مرسوم مؤرخ في 27 شعبان عام 1401 الموافق 30 يونيو سنة 1981 يتضمن انهاء مهام الامين العام لكتابة الدولة للصيد البحرى. 978
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1401 الموافق 30 يونيو سنة 1981 • [ الشاذلي بن جديد f