مرسوم · ج.ر عدد 28 لسنة 1981
مرسوم مؤرخ في 27 شعبان عام 1401 الموافق 30 يونيو سنة 1981 يتضمن انهاء مهام الامين العام لكتابة الدولة للصيد البحرى. 978

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.