مرسوم

مراسيم مؤرخة في 29 رجب عام 1396 الموافق سنة 1976 تتضمن تغيير ألقاب (استدراك) . الثانية عام سنة 1976 يتعلق بالادارة المؤقتة للمكتب العمومي للسكن ممارسة المعتدل الكراء لولاية مستغانم . 1111 1111

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.