مرسوم · ج.ر عدد 50 لسنة 1964
مرسوم مؤرخ في 5 رجب عام 1384 الموافق 10 نوفمبر سنة 1964 يتضمن ابدال اسم عائلي وتصحيح الحالة المدنية 758

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.