مرسوم
· ج.ر عدد 50 لسنة 1964
مرسوم مؤرخ في 5 رجب عام 1384 الموافق 10 نوفمبر سنة 1964 يتضمن ابدال اسم عائلي وتصحيح الحالة المدنية 758
المادة 2
طبقا للمادة 8 من القانون المؤرخ في 11 جيرمنال سنة 11 والمتمم ، لا يمكن لوكيل الدولة لدائرة محل الاقامة أن يطلب تقييد الاسم العائلى الجديد المخول بموجب هذا المرسوم ، على هامش شهادات الحالة المدنية ، الا بعد انقضاء أجل سنة وبعد الاثبات أنه لم تطرأ أية معارضة أمام المحكمة المعنية بالأمر . 758 الجريدة الرسمية