مرسوم مؤرخ في 5 رجب عام 1384 الموافق 10 نوفمبر سنة 1964 يتضمن ابدال اسم عائلي وتصحيح الحالة المدنية 758
المادة الأولى
فتح المادةيسمى من الآن فصاعدا ، السيد بريت سيلفان لويس ، ايرنست ، المولود في 18 مايو سنة 1933 بمسيلة (عقد الميلاد رقم 11) الجزائرى الجنسية ، زيروت أمين .
المادة 2
فتح المادةطبقا للمادة 8 من القانون المؤرخ في 11 جيرمنال سنة 11 والمتمم ، لا يمكن لوكيل الدولة لدائرة محل الاقامة أن يطلب تقييد الاسم العائلى الجديد المخول بموجب هذا المرسوم ، على هامش شهادات الحالة المدنية ، الا بعد انقضاء أجل سنة وبعد الاثبات أنه لم تطرأ أية معارضة أمام المحكمة المعنية بالأمر . 758 الجريدة الرسمية
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير العدل ، حامل الاختام بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 5 رجب عام 1384 الموافق 10 نوفمبر سنة 1964 .
احمد بن بلة مراسيم بمنح الجنسية الجزائرية بموجب مراسيم مؤرخة في 5 رجب عام 1384 الموافق 10 نوفمبر سنة 1964 تجنس بالجنسية الجزائرية مع التمتع بجميع الحقوق المتعلقة بالصفة الجزائرية ضمن شروط المادة 13 من القانون رقم 9663- المؤرخ في 27 مارس سنة 1963 المتضمن قانون الجنسية الجزائرية ، الاشخاص الآتي ذكرهم :
- محمد بن احمد بن محمد المولود سنة 1912 بسيدى بلعباس (وهران) وولده القاصر احمد بن محمد المولود في 15 يوليو سنة 1958 6 بسيدي بلعباس ، ويسميان من الآن فصاعدا ، شبابي محمد و شبابي احمد .
- صويرى حبيب المولود سنة 1903 بعين الاربعاء (وهران) الذي يدعى من الآن فصاعدا ، ابن محجوب حبيب ريفي ميمونة ، المولودة سنة 1905 بعين الطلبة (وهران) .
- عبد اللطيف بن محمد ، المولود في 20 مايو سنة 1940 بوهران ، الذي يدعى من الآن فصاعدا ابن غالى عبد اللطيف بن محمد بلياقو جمال المولود في 18 فبراير سنة 1960 بوهران.
بوهران وأولاده القصر :
بلياقو محمد المولود في 9 أوت سنة 1952 بوهران بلياقو نادية المولودة في 4 فبراير سنة 1955 بوهران بلياقو جمال المولود في 18 فبراير سنة 1960 بوهران.
بلياقو عبد الرحمن المولود في 17 مارس سنة 1963 بوهران عبد الله بن عبد الله ولد عبد الله ، المولود في 6 مايو سنة 1941 بتافنة) عمالة تلمسان (يدعى من الآن فصاعدا ، بومدين عبد الله ولد عبد الله جبلى سعيد المولود في 26 مايو سنة 1924 بالملاح (وهران) وأولاده القصر :
جبلى رحمونة ، المولودة في 13 مايو سنة 1953 بوهران جبلي عائشة ، المولودة في 5 يوليو سنة 1955 بوهران ، للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 رجب عام 1384 جبلى خليفة ، المولود في 24 مايو سنة 1958 بوهران ، جبلي رابحة ، المولودة فى 20 مارس سنة 1961 بوهران،
- جبلي احمد ، المولود في 28 يناير سنة 1964 بوهران على بن رابح ، المولود سنة 1926 بحمام بوحجر (وهران) وولداه القصيران :
محمد بن على المولود في 6 مارس سنة 1956 باغلال (وهران) ، عبد القادر بن على المولود في 5 مارس سنة 1961 باغلال (وهران) ويدعون من الآن فصاعدا :
نقادي على ، نقادي محمد ، نقادي عبد القادر .
محمد ولد حدو ابن احمد المولود ، سنة 1902 بعين - تموشنت (وهران) خالدي محمد ، المولود سنة 1906 بعين تموشنت (وهران) وأولاده القصر :
خالدي سعيد ، المولود في 26 أكتوبر سنة 1944 بعين - تموشنت (وهران) ، خالدي فاطمة ، المولودة في 25 ابريل سنة 1950 بعين - تموشنت (وهران) ، خالدي فضيلة ، المولودة في 9 فبراير سنة 1952 بعين - تموشنت (وهران) ، خالدي حورية ، المولودة في 7 ابريل سنة 1956 بعين - تموشنت (وهران) .
موسى ولد عبد القادر ولد بلعيد ، المولود في 3 فبراير - سنة 1941 بعين الكيحل (وهران) الذى يدعى من الآن فصاعدا بلعيد موسى ولد عبد القادر .
موجز مرسومين مؤرخين في 5 رجب عام 1384 الموافق 10 نوفمبر سنة 1964 ، يتضمنان تعيين قاض ونقل قاض آخر بموجب مرسوم مؤرخ في 5 رجب عام 1384 الموافق 10 نوفمبر سنة 1964 ، عين السيد بوشناق عبدالحفيظ مستكتب الضبط بالمحكمة الابتدائية بمليانة ، قاضيا من الرتبة الثانية والصنف الاول والدرجة الأولى .
بموجب مرسوم مؤرخ في 5 رجب عام 1384 الموافق 10 نوفمبر سنة 1964 ، نقل السيد بلخوجة عز الدين القاضي بالمحكمة الابتدائية بباليسترو ، الغير المنصب بها ، الى المحكمة الابتدائية بالميلية بنفس الصفة • الثلاثاء 12 رجب عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 759 موجز قرارات باكتساب الجنسية الجزائرية بموجب قرارين مؤرخين في 3 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 12 أوت سنة 1964 ، اكتسبت الجنسية الجزائرية مع التمتع بجميع الحقوق المتعلقة بالصفة الجزائرية ضمن شروط المادة 12 من القانون رقم 9663- المؤرخ في 27 مارس سنة 1963 المتضمن قانون ، الجنسية الجزائرية السيدتان :
ريمسكار كسانيجا زوجة مقداد صلاح الدين المولودة في 25 فبراير سنة 1943 بلجوبلجنا (يوغسلافيا) نومان ارمقارد لوزيا زوجة بحرى محمد الهادي المولودة في 13 ديسمبر سنة 1939 ببونباخ (المانيا) التي تحمل من الآن فصاعدا 6 اسم نومان ارمقارد خديجة بموجب قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1384 الموافق سبتمبر سنة 1964 ، اكتسب الجنسية الجزائرية مع التمتع بجميع الحقوق المتعلقة بالصفة الجزائرية ضمن شروط المادة 12 من القانون رقم 9663 المؤرخ في 27 مارس سنة 1963 المتضمن قانون الجنسية الجزائرية ، السيد قوم وقف محمد المولود في 6 سبتمبر سنة 1944 ببئر ماندرايس (مدينة الجزائر) موجز قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 23 أكتوبر سنة 1964 يتضمن تعيين كاتب متمرن بالنيابة العامة بمقتضى قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 23 أكتوبر سنة 1964 ، عين بصفة مؤقتة السيد السبع. حسين مستكتب الضبط المتمرن بالمحكمة الابتدائية لمدينة الجزائر الجنوبية ، كاتبا متمرنا بوكالة الدولة لدى المحكمة الابتدائية الكبرى بمدينة الجزائر موجز قرارين مؤرخين في 2 رجب عام 1384 الموافق 7 نوفمبر سنة 1964 يتضمنان تعيين كاتب اداري و كاتب ضبط غرفة بموجب قرار مؤرخ في 2 رجب عام 1384 الموفق 7 نوفمبر سنة 1964 ، عين السيد تواتى مراد كاتبا اداريا من الطبقة العادية والدرجة الأولى بوزارة العدل .
بموجب قرار مؤرخ في 2 رجب عام 1384 الموفق 7 نوفمبر سنة 1964 ، عين السيد العاج محمد مؤقتا ، كاتب ضبط غرفة متمرنا بالمحكمة الابتدائية الكبرى بالجزائر وزارة الداخلية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون رقم 62-157
- قانون
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.