مرسوم

مرسومان مؤرخان في 6 ذى الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 يتضمنان اقصاء عضوين بالمجلس الشعبي لبلدية ضاية بن ضحوة (ولاية غرداية). 1289

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.