مرسوم
· ج.ر عدد 37 لسنة 1977
مرسوم مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 أبريل سنة 1977 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام برئاسة مجلس الوزراء . 667
المادة الأولى
تنهى مهام السيد محمد أمير، بوصفه كاتبا عاما برئاسة مجلس الوزراء، المدعو للقيام بمهام أخرى .