مرسوم
· ج.ر عدد 68 لسنة 1971
مرسوم رقم - 71 210 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 139 الموافق 5 غشت سنة 1971 يتضمن احداث مجلس التأمينات واللجنة التقنية للتأمينات 1143
الفصل الاول — مجلس التأمينات
المادة 2
يكلف المجلس بتقديم جميع الاقتراحات او التوصيات المتعلقة بالتأمينات ويدلى برأيه فيما يتعلق على وجه الخصوص، بالتدابير التي من شأنها ان تطور نشاطات التأمين وأن تسهم في توسيع السوق الوطني للتأمينات فيدرس مشكل الاحتياط ويبحث فى اوجه التطابق للشروط الاقتصادية الخاصة بالبلد ويشرف بصفة عامة على حماية المؤمن عليهم .)