مرسوم
· ج.ر عدد 68 لسنة 1971
مرسوم رقم - 71 210 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 139 الموافق 5 غشت سنة 1971 يتضمن احداث مجلس التأمينات واللجنة التقنية للتأمينات 1143
الفصل الرابع — التاديب
المادة 2
يسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول سبتمبر سنة 1971 وينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 ما هواري بومدين لعمليات التأمين ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 66 128 المؤرخ في 6 صفر عام 1386 الموافق 27 مايو سننة 1966 والمتضمن انشاء لجنة تقنية للتأمينات ، يرسم ما يلي :