مرسوم
· ج.ر عدد 24 لسنة 1971
مرسوم مؤرخ في 22 محرم عام 139 الموافق 19 مارس سنة 1971 يتضمن تعيين الكاتب العام لوزارة المالية . 328
المادة 2
يكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 22 محرم عام 1391 الموافق 19 مارس سنة 1971 • هواري بومدين