مرسوم · ج.ر عدد 11 لسنة 1981
مرسوم مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 28 فبراير سنة 1981 يتضمن انهاء مهام الامين العام لوزارة الصناعة الثقيلة. 283 الثلاثاء 257

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.