المادة 2
يكلف وزير الارشاد القومى بتنفيذ هذا المرسوم الذي يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى في مهامه والذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 27 محرم 1384 الموافق 8 يونيو 01964 احمد بن بلة الجمعة فاتح صفر 1384 الجريدة الرسمية ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء بمقتضى المرسوم رقم 63 373 الصادر في 18 سبتمبر 1963 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة .
وبمقتضى المرسوم رقم 63 376 الصادر في 18 سبتمبر 1963 المتضمن احداث وزارة الارشاد القومي .
وبمقتضى المرسوم رقم 62-502 الصادر في 19 يوليو 1962 بتحديد شروط تعيين بعض كبار الموظفين وباقتراح من وزير الارشاد القومي .
- يرسم ما يلى :