مرسوم
· ج.ر عدد 75 لسنة 1977
مرسوم مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1397 الموافق أول نوفمبر سنة 1977 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة التربية
المادة 2
يكلف وزير التربية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 19 ذي القعدة عام 1397 الموافق أول نوفمبر سنة 1977 .
هواري بومدين كتابة الدولة للتخطيط