مرسوم
مرسوم مؤرخ في 24 محرم عام 1384 الموافق 5 يونيو سنة 1964 يتضمن تسمية نائب مدير - - 204
المادة الأولى
فتح المادةيسمى السيد اسعد عمران ، المتصرف المدني نائب مدير الموظفين الدرجة الاولى بالرقم الاستدلالى الاحمالى 0770
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل بتنفيذ هذا المرسوم الذى يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ تولية المعنى بمهامه وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 24 محرم عام 1384 الموافق 5 يونيو سنة 1964 احمد بن بلة للجمهورية الجزائرية اجمعة 29 صفر 1384ه وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- مرسوم رقم 63-129
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.