مرسوم
· ج.ر عدد 68 لسنة 1976
مراسيم مؤرخة في 29 رجب عام 1396 الموافق 27 يوليو سنة 1976 تتضمن تغيير ألقاب . 1034
المادة 5
ان السيد شادى نور الدين المولود في 23 يناير سنة 1974 بتيارت (شهادة الميلاد رقم 183 من نفس البلدية) سيلقب من الآن فصاعدا : شاذلي نور الدين .