مرسوم
· ج.ر عدد 68 لسنة 1976
مراسيم مؤرخة في 29 رجب عام 1396 الموافق 27 يوليو سنة 1976 تتضمن تغيير ألقاب . 1034
المادة 5
ان السيد بوخنونة ربيع المولود في 15 مايو سنة 1976 بالابيار ، الجزائر (شهادة الميلاد رقم 10147 من نفس (البلدية) سيلقب من الآن فصاعدا : لطيفي ربيع •