مرسوم
· ج.ر عدد 68 لسنة 1976
مراسيم مؤرخة في 29 رجب عام 1396 الموافق 27 يوليو سنة 1976 تتضمن تغيير ألقاب . 1034
المادة 2
ان الآنسة بوخنونة فريدة المولودة في 23 غشت سنة 1970 بالابيار ، الجزائر (شهادة الميلاد رقم 1555 من نفس البلدية ستلقب من الآن فصاعدا : لطيفي فريدة .