مرسوم
· ج.ر عدد 68 لسنة 1976
مراسيم مؤرخة في 29 رجب عام 1396 الموافق 27 يوليو سنة 1976 تتضمن تغيير ألقاب . 1034
المادة 2
ان الآنسة شادى فاطمة الزهراء المولودة في 22 مايو سنة 1969 بمستغانم شهادة الميلاد رقم 10589 من نفس البلدية ستلقب من الآن فصاعدا : شاذلي فاطمة الزهراء .