مرسوم
· ج.ر عدد 68 لسنة 1976
مراسيم مؤرخة في 29 رجب عام 1396 الموافق 27 يوليو سنة 1976 تتضمن تغيير ألقاب . 1034
المادة الأولى
ان السيد بوخنونة مبروك المولود في 3 مارس سنة 1939 بالمراهنة، ولاية قالمة شهادة الميلاد رقم 286 من نفس (البلدية) سيلقب من الآن فصاعدا : لطيفي مبروك .