مرسوم
· ج.ر عدد 68 لسنة 1976
مراسيم مؤرخة في 29 رجب عام 1396 الموافق 27 يوليو سنة 1976 تتضمن تغيير ألقاب . 1034
المادة الأولى
ان السيد شادى حبيب المولود في أول يوليو سنة 1936 بوادى الأبطال ولاية معسكر (شهادة الميلاد رقم 857 وعقد الزواج رقم 43 من نفس البلدية) سيلقب من الان فصاعدا : شاذلي حبيب