مرسوم
· ج.ر عدد 99 لسنة 1965
مرسوم مؤرخ فى اول شعبان عام 1385 الموافق 25 نوفمبر سنة 1965 يتضمن انتدابا لمهام مدير المركز الافريقي للوقود والنسيج . 1353
المادة 2
يكلف وزير الصناعة والطاقة بتنفيذ هذا المرسوم الذى يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ تنصيب المعني بالامر في مهامه ، والذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في أول شعبان عام 1385 الموافق 25 نوفمبر سنة 1965 هواري بومدين