مرسوم
· ج.ر عدد 1 لسنة 1978
مرسوم مؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 يتضمن اقصاء النائب الاول لبلدية تسمسيلت بولاية تيارت . 10 مر سويم مؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 19 - يتضمن اقصاء النائب الأول لبلدية وادى ليلى ولاية تلمت
المادة 3
تحسب المساهمة المترتبة على كل بلدية ضمن الشروط التالية :
البلديات التي ليس لديها سلك للاطفائيين أقل من 10.000 م . ح × 0,06 أكثر من 10.000 م . ح x 0,08 البلديات التي لديها سلك للاطفائيين من صفر الى 10.000 × 0,30 10.001 الى 20.000 م ح × 0,35 20.001 الى 660.000 × 0,40 أكثر من 60.000 م ح × 0,45 •