مرسوم
· ج.ر عدد 2 لسنة 1964
مرسوم مؤرخ في 5 شوال 1383 (19) 19) فبراير 1964 ) بتعيين مستشار لدي محكمة استئناف الجزائر العاصمة 19
المادة 2
يكلف وزير العدل ، حامل الاختام بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في • شوال عام 1383 ه الموافق 19 فبراير 1964 م احمد بن بلة