مرسوم مؤرخ في 5 شوال 1383 (19) 19) فبراير 1964 ) بتعيين مستشار لدي محكمة استئناف الجزائر العاصمة 19
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد عويس مشرى الاستاذ بكلية الحقوق في الجزائر مستشارا لدى محكمة استئناف مدينة الجزائر
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير العدل ، حامل الاختام بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في • شوال عام 1383 ه الموافق 19 فبراير 1964 م احمد بن بلة
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير العدل ، حامل الاختام بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 10 محرم عام 1384 ه الموافق 22 مايو 1964 م احمد بن بلة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- أمر رقم 62-049
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.