مرسوم
مرسوم مؤرخ في 16 شعبان عام 1384 الموافق 21 ديسمبر سنة 1964 يتضمن انهاء تعيين وزير مفوض ووضع حد لمهامه كسفير . 911
مرسوم مؤرخ في 16 شعبان عام 1384 الموافق 21 ديسمبر سنة 1964 يتضمن انهاء تعيين وزير مفوض ووضع حد لمهامه كسفير . 911
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.