مرسوم
· ج.ر عدد 27 لسنة 1982
مرسومان مؤرخان في 12 رمضان عام 1402 الموافق 4 يوليو سنة 1982 يتضمنان اجراءات عفو بمناسبة الذكرى العشرين للاستقلال . 1293
المادة 8
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 12 رمضان عام 1402 الموافق 4 يوليو سنة 1982 ..
الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية
- بمناسبة الذكرى العشرين للاستقلال
- وبناء على الدستور ولاسيما المادة III 13- منه وبناء على الرأى الاستشاري للمجلس الاعلى للقضاء الصادر تطبيقا للمادة 182 من الدستور ، و وبناء على تقرير وزير العدل يرسم مايلي :