المادة 5
بالنسبة للاحكام التي اصدرتها، المحكمة الخاصة للشلف التي أنشئت بموجب الأمر رقم 80-03 المؤرخ في 13 أكتوبر سنة 1980 :
- يعفى المحكوم عليهم الآتية أسماؤهم، من قضاء ما تبقى من مدة العقوبة المسلطة عليهم :
عمارى حميد، المولود في 1948/01/19 بمليانة (الشلف) .
- عسلاوي حسين، المولود في 1963/07/08 بالشلف ، بخيرة موسى، المولود في 1938/06/27 بزدين (الشلف) .
بن خودة أحمد، المولود في 1956/03/04 بالشلف ،
- بوزيان جمال الدين، المولود في 1962/12/28 بالشلف ،
- بريجة جلول، المولود سنة 1962 ببنارية (الشلف) ، ، درايج الهادي، المولود في 1960/10/28 بالشلف .
بالكريمية (هنى الشلف) محمد ،، ، المولود في 13/01/28 بالكريمية (الشلف) .
الهادي معمر، المولود في 1956/11/11 بأولاد فارس (الشلف)، قدور فلاق مصطفى المولود في 1960/10/28 بالشلف ،
- مرابطي معمر، المولود في 50 1960/03/20 بتنس (الشلف) .
- مختارى عبد القادر، المولود في 1929/06/29 بالداموس (الشلف) .
- نجار محمد، المولود في 1961/06/18 بوادي الفضة (الشلف) .
رقيق معمر، المولود في 1938/08/21 بالشلف ..
- صبايحية على المولود في 1964/09/17 بالشلف ، 2 تخفض العقوبة ب 4/5 بالنسبة ل :
- علوان بوحفص، المولود في 1950/11/18 بعين الصفراء، بوصلاح التهامى، المولود سنة 1935 بادرار
- هو قارى بوجمعة، المولود سنة 1938 بأولاد وشان (أدرار)، صابرى محمد، المولود سنة 1934 بالمبادلة (بشار)،
3 - تخفض ب 3/4 العقوبة المسلطة على خلافي عبد القادر، المولود في 1954/11/23 بالشلف .. 4 تخفض ب 2/3 العقوبة المسلطة على يحياوي امحمد، المولود في 1943/2/9 بالعيساوية (ولاية المدية) . 1296 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 رمضان عام 1402 ه