مرسوم
· ج.ر عدد 27 لسنة 1982
مرسومان مؤرخان في 12 رمضان عام 1402 الموافق 4 يوليو سنة 1982 يتضمنان اجراءات عفو بمناسبة الذكرى العشرين للاستقلال . 1293
المادة 4
تخفض العقوبة، بنصف المدة ، بالنسبة للمحكوم عليهم، الآتية أسماؤهم :
حيرف موسى، البالغ من العمر 78 سنة، والمحكوم عليه ب 10 سنوات سجنا من طرف المحكمة الجنائية بباتنة .
- محمد الجيلالي البالغ من العمر 73 سنة، والمحكوم عليه ب 10 سنوات سجنا من طرف المحكمة الجنائية بمستغانم .