مرسوم
· ج.ر عدد 27 لسنة 1982
مرسومان مؤرخان في 12 رمضان عام 1402 الموافق 4 يوليو سنة 1982 يتضمنان اجراءات عفو بمناسبة الذكرى العشرين للاستقلال . 1293
المادة 3
يعفى المحكوم عليهم، الآتية أسماؤهم، من قضاء ما تبقى لهم من مدة العقوبة المسلطة عليهم :
- بوطوشانت بوشارب، البالغ من العمر 74 سنة، المحكوم عليه من قبل المحكمة الجنائية بتيارت… الثلاثاء 14 رمضان عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1295 روبة عبد الله، البالغ من العمر 11 سنة، المحكوم عليه من طرف المحكمة الجنائية لوهران بعشرين (20) سنة سجناء